Rulings

State Council 05/03/2015

شورى حكم رقم : 368 /2015

Court
شورى
Number
368/2015
Date
05/03/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

يعتبر المرسوم المطعون فيه المتعلق بالترخيص للمقرر ادخاله باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره من ضمن فئة الاعمال الادارية الفردية غير التنظيمية، وتسري مهلة الطعن بالنسبة الى المستدعي وهو بمثابة الغير بالنسبة الى المرسوم المطعون فيه من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او تبلغه اياه بصورة صحيحة قبل اتمام معاملة النشر، وذلك وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يكون من شأن تقدم الجهة المستدعية بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة الطعن المذكورة فتح باب المراجعة طالما ان القرار الصادر بنتيجتها جاء مؤيدا للقرار الاول، مما يستوجب رد المراجعة شكلا.