الأحكام

03/02/2015

شورى حكم رقم : 321 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
321/2015
التاريخ
03/02/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفاد من احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88 ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي، قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجار وملاحقها المسجلة اصولا، وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حالات معينة من بينها صورية العقد التي يعود للادارة التثبت منه، والقيام بتقدير القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر تحت رقابة القاضي الذي يتحقق مما اذا كان هذا التقرير متوافقا مع الواقع.

وبما انه يستفاد من تقرير الخبير ان البدل الوارد في عقد الايجار يتناسب مع الواقع، مما ينفي ما ادلت به البلدية لجهة صورية العقد والبدل الوارد فيه، ولا يشكل انتماء الشركتين المؤجرة والمستأجرة الى مجموعة تجارية واحدة قرينة قاطعة وحاسمة على صورية العقد، مما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف جزئيا.