State Council 03/02/2015
شورى حكم رقم : 321 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 321/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يستفاد من احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88 ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي، قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجار وملاحقها المسجلة اصولا، وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حالات معينة من بينها صورية العقد التي يعود للادارة التثبت منه، والقيام بتقدير القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر تحت رقابة القاضي الذي يتحقق مما اذا كان هذا التقرير متوافقا مع الواقع.
وبما انه يستفاد من تقرير الخبير ان البدل الوارد في عقد الايجار يتناسب مع الواقع، مما ينفي ما ادلت به البلدية لجهة صورية العقد والبدل الوارد فيه، ولا يشكل انتماء الشركتين المؤجرة والمستأجرة الى مجموعة تجارية واحدة قرينة قاطعة وحاسمة على صورية العقد، مما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف جزئيا.