20/01/2015
شورى حكم رقم : 301 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/2015
- التاريخ
- 20/01/2015
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- مداح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليس من شأن انقضاء مدة الثلاث سنوات على تاريخ محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع الى المرسوم المصدق السابق على هذا المحضر، وحق المستدعين بان يستحصلوا على ترخيص بالبناء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الساري المفعول قبل تاريخ محضر المجلس الاعلى، ان يجعل القرار المطلوب الاعادة في شأنه والذي طبق على النزاع احكام القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفا للاصول الجوهرية في الحكم ما دام انه صدر في وقت لم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد.