الأحكام

20/01/2015

شورى حكم رقم : 301 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
301/2015
التاريخ
20/01/2015
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
مداح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ليس من شأن انقضاء مدة الثلاث سنوات على تاريخ محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع الى المرسوم المصدق السابق على هذا المحضر، وحق المستدعين بان يستحصلوا على ترخيص بالبناء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الساري المفعول قبل تاريخ محضر المجلس الاعلى، ان يجعل القرار المطلوب الاعادة في شأنه والذي طبق على النزاع احكام القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفا للاصول الجوهرية في الحكم ما دام انه صدر في وقت لم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد.