State Council 20/01/2015
شورى حكم رقم : 301 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 301/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، الصلح
- Source
- Lebanese University
ليس من شأن انقضاء مدة الثلاث سنوات على تاريخ محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع الى المرسوم المصدق السابق على هذا المحضر، وحق المستدعين بان يستحصلوا على ترخيص بالبناء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الساري المفعول قبل تاريخ محضر المجلس الاعلى، ان يجعل القرار المطلوب الاعادة في شأنه والذي طبق على النزاع احكام القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفا للاصول الجوهرية في الحكم ما دام انه صدر في وقت لم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد.