Rulings

State Council 20/01/2015

شورى حكم رقم : 301 /2015

Court
شورى
Number
301/2015
Date
20/01/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

ليس من شأن انقضاء مدة الثلاث سنوات على تاريخ محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع الى المرسوم المصدق السابق على هذا المحضر، وحق المستدعين بان يستحصلوا على ترخيص بالبناء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم الساري المفعول قبل تاريخ محضر المجلس الاعلى، ان يجعل القرار المطلوب الاعادة في شأنه والذي طبق على النزاع احكام القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني، مخالفا للاصول الجوهرية في الحكم ما دام انه صدر في وقت لم تكن مدة الثلاث سنوات قد انقضت، لذلك تكون المراجعة مستوجبة الرد.