الأحكام

26/02/2015

شورى حكم رقم : 358 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
358/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يخضع الموظفون والمستخدمون في الدولة او في المؤسسات العامة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة من دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة، وذلك ان علاقتهم بالدولة او بالمؤسسة العامة هي علاقة نظامية وليست تعاقدية، لذلك يقتضي رد طلب المستدعين لناحية الغاء مبدأ التفرغ في مؤسسة كهرباء لبنان، ورد طلبهم لناحية عدد ساعات دوام العمل الاسبوعي.

ويرد طلب المستدعين ابطال ما ورد في المرسوم المطعون فيه لناحية تحديد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان بـ 43 ساعة عمل اسبوعيا يضاف اليها خمس ساعات اسبوعيا بدون بدل، لان ذلك جاء تطبيقا لاحكام المادة 31 من قانون العمل وهو القانون العام بالنسبة الى جهاز العاملين لدى هذه المؤسسة، اي ان هذه الساعات الخمس تدخل في دوام العمل الرسمي المتروك تقديره للادارة التي يمكنها استدعاء العاملين لديها وفق الحاجة ومن دون ان يشكل ذلك خرقا لمبدأ لا عمل بدون اجرة، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.