State Council 26/02/2015
شورى حكم رقم : 358 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 358/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
يخضع الموظفون والمستخدمون في الدولة او في المؤسسات العامة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة من دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة، وذلك ان علاقتهم بالدولة او بالمؤسسة العامة هي علاقة نظامية وليست تعاقدية، لذلك يقتضي رد طلب المستدعين لناحية الغاء مبدأ التفرغ في مؤسسة كهرباء لبنان، ورد طلبهم لناحية عدد ساعات دوام العمل الاسبوعي.
ويرد طلب المستدعين ابطال ما ورد في المرسوم المطعون فيه لناحية تحديد دوام العمل الرسمي في مؤسسة كهرباء لبنان بـ 43 ساعة عمل اسبوعيا يضاف اليها خمس ساعات اسبوعيا بدون بدل، لان ذلك جاء تطبيقا لاحكام المادة 31 من قانون العمل وهو القانون العام بالنسبة الى جهاز العاملين لدى هذه المؤسسة، اي ان هذه الساعات الخمس تدخل في دوام العمل الرسمي المتروك تقديره للادارة التي يمكنها استدعاء العاملين لديها وفق الحاجة ومن دون ان يشكل ذلك خرقا لمبدأ لا عمل بدون اجرة، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.