22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 347/2015
- التاريخ
- 22/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب تعيين المرجع، لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 335 اصول محاكمات جزائية فقرة ثانية، والذي بمقتضاه يشترط ان تكون مسيرة العدالة قد توقفت بنتيجة صدور قرارين مبرمين عن مرجعين قضائيين نجم عنهما خلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص، بحيث تتولى الغرفة الجزائية المختصة في محكمة التمييز حل هذا الخلاف بتعيين المرجع المختص قانونا، لان فعل تعاطي المخدرات من قبل الجندي قبل تطوعه في الجيش، وعندما كان المذكور مدنيا، هو جرم مستقل تعود صلاحية النظر فيه الى القضاء العدلي، في حين ان اقدامه على التعاطي خلال خدمته في الجيش يدخل في نطاق اختصاص القضاء العسكري. وبالتالي فان كلا من قاضي التحقيق العسكري والهيئة الاتهامية في جبل لبنان مختص للنظر في الواقعة الجرمية الداخلة في صلاحيته، تبعا لتاريخ ارتكابها، وليس ثمن اختلاف على الاختصاص بين المرجعين.