Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 347 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
347/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب تعيين المرجع، لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 335 اصول محاكمات جزائية فقرة ثانية، والذي بمقتضاه يشترط ان تكون مسيرة العدالة قد توقفت بنتيجة صدور قرارين مبرمين عن مرجعين قضائيين نجم عنهما خلاف ايجابي او سلبي على الاختصاص، بحيث تتولى الغرفة الجزائية المختصة في محكمة التمييز حل هذا الخلاف بتعيين المرجع المختص قانونا، لان فعل تعاطي المخدرات من قبل الجندي قبل تطوعه في الجيش، وعندما كان المذكور مدنيا، هو جرم مستقل تعود صلاحية النظر فيه الى القضاء العدلي، في حين ان اقدامه على التعاطي خلال خدمته في الجيش يدخل في نطاق اختصاص القضاء العسكري. وبالتالي فان كلا من قاضي التحقيق العسكري والهيئة الاتهامية في جبل لبنان مختص للنظر في الواقعة الجرمية الداخلة في صلاحيته، تبعا لتاريخ ارتكابها، وليس ثمن اختلاف على الاختصاص بين المرجعين.