22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 342/2015
- التاريخ
- 22/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا سيما قواعد الاختصاص النوعي، والمتعلق باعلان عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجرم المنسوب الى المجند الممددة خدماته، الذي ضبط وهو يدخن سيجارة الحشيشة خلال قيامه بمهمات الحراسة، اي في اثناء قيامه بوظيفته، معتبرة ان القضاء العسكري هو صاحب الاختصاص الشخصي لملاحقته عملا بالمادة 24 من قانون القضاء العسكري. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، واعادة نشر الدعوى، واعلان عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر فيها، كونها من صلاحية القضاء العسكري.