Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
342/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ولا سيما قواعد الاختصاص النوعي، والمتعلق باعلان عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجرم المنسوب الى المجند الممددة خدماته، الذي ضبط وهو يدخن سيجارة الحشيشة خلال قيامه بمهمات الحراسة، اي في اثناء قيامه بوظيفته، معتبرة ان القضاء العسكري هو صاحب الاختصاص الشخصي لملاحقته عملا بالمادة 24 من قانون القضاء العسكري. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، واعادة نشر الدعوى، واعلان عدم اختصاص القضاء العدلي للنظر فيها، كونها من صلاحية القضاء العسكري.