21/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 357/2015
- التاريخ
- 21/04/2015
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى التعويض عن الصرف التعسفي شكلا لانها مقدمة خارج مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 عمل، بعدما تثبت المجلس من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية في ضوء تاريخ حضور المدعي الى وزارة العمل ومطالبته بالسير بالتحقيق، ومطالبته باجر الشهرين الاخيرين، علما ان المدعى عليها لم تستطع اثبات ان المدعي ترك العمل طوعا او بسبب غيابه غير المبرر او انه لم يصرف من الخدمة بشكل عام، فهي لم تقدم اي دليل او انذار خطي تنبه به المدعي عن غيابه المستمر, ما يفيد ان المدعي صرف فعلا من العمل بقرينة الاستغناء عن خدماته بصورة غير مباشرة. وهذا الاستغناء يعتبر اساءة في استعمال المدعى عليها لحقها في فسخ عقد العمل، ويرتب عليها دفع بدل الانذار المنصوص عليه في المادة 50/ج عمل، كما والزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية المتوجبة قانونا للمدعي لعدم اثباتها انه قد استفاد منها.
ورد المجلس طلب المدعي المتعلق ببدل النقل والمنح المدرسية لثبوت استفادته منها بموجب الجدول المبرز من قبل المدعى عليها.