Rulings

Labour Arbitration Councils 21/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
357/2015
Date
21/04/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد دعوى التعويض عن الصرف التعسفي شكلا لانها مقدمة خارج مهلة الشهر القانونية المنصوص عليها في المادة 50 عمل، بعدما تثبت المجلس من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية في ضوء تاريخ حضور المدعي الى وزارة العمل ومطالبته بالسير بالتحقيق، ومطالبته باجر الشهرين الاخيرين، علما ان المدعى عليها لم تستطع اثبات ان المدعي ترك العمل طوعا او بسبب غيابه غير المبرر او انه لم يصرف من الخدمة بشكل عام، فهي لم تقدم اي دليل او انذار خطي تنبه به المدعي عن غيابه المستمر, ما يفيد ان المدعي صرف فعلا من العمل بقرينة الاستغناء عن خدماته بصورة غير مباشرة. وهذا الاستغناء يعتبر اساءة في استعمال المدعى عليها لحقها في فسخ عقد العمل، ويرتب عليها دفع بدل الانذار المنصوص عليه في المادة 50/ج عمل، كما والزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية المتوجبة قانونا للمدعي لعدم اثباتها انه قد استفاد منها.

ورد المجلس طلب المدعي المتعلق ببدل النقل والمنح المدرسية لثبوت استفادته منها بموجب الجدول المبرز من قبل المدعى عليها.