29/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 391 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 391/2015
- التاريخ
- 29/04/2015
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حماده، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدعوى بعد ان اعلن عن انه صاحب الاختصاص للنظر بالقضية الحاضرة لانه ثبت ان النزاع الحالي هو نزاع فردي مقدم من اجير واحد بوجه المدعى عليه، وبالتالي فان طبيعة عقد العمل الذي يربط طرفيه هو عقد عمل فردي يخرج على مفهوم عقد العمل الجماعي المنصوص عليه في المادة 29 من عقود العمل الجماعية. وعليه، رد المجلس طلب اعتبار ان التعويض المقبوض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه، هو سلفة على احتساب كامل التعويض المتوجب للمدعي, وذلك وبحسب احكام المادة 50/أ ضمان، ان التعويض المقبوض من المدعي وبعد مرور عشرين سنة على عمله وانتسابه للصندوق، لا يعقل ان يكون سلفة وهو بصراحة النص تعويض عن مدة خدمته ولا يشكل سلفة على الحساب لعدم ورود النص على هذا الامر. وعند وضوح النص لا مجال للتفسير وللاجتهاد والتأويل، وهو قد اعتبر انه في هذه الحالة يعتبر المبلغ المقبوض من الصندوق تعويضا وليس سلفة.