الأحكام

22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
343/2015
التاريخ
22/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني والمتعلق باعتباره من دون تعليل ان حبوب الكابتاغون عقار طبي، ونفي صفة المخدرات عنها، وتطبيقه قانون الصيدلة من دون ايضاح شروط المادة 92 منه، واعتباره ان مادة فنتيلين غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات، بل مادة فنتالين هي المقصودة وتدخل في تركيبة حبوب الكابتاغون، معتبرة ان تطبيق المادة 92 من قانون الصيدلة من دون اي عرض لعناصرها على فعل المتاجرة بحبوب الكابتاغون، او ترويجها او تهريبها، في ما هذه الحبوب تحتوي على مادة مخدرة مدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات، وعدم البحث في مدى امكانية تطبيق احكام هذا القانون في ضوء المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبة حبوب الكابتاغون، يؤلف ذهولا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء في مثل هذه القضية، ويجعل الحكم المطعون فيه مفتقدا الى الاساس القانوني السليم. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه والى اعادة النظر في الدعوى اصولا.