Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
343/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني والمتعلق باعتباره من دون تعليل ان حبوب الكابتاغون عقار طبي، ونفي صفة المخدرات عنها، وتطبيقه قانون الصيدلة من دون ايضاح شروط المادة 92 منه، واعتباره ان مادة فنتيلين غير مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات، بل مادة فنتالين هي المقصودة وتدخل في تركيبة حبوب الكابتاغون، معتبرة ان تطبيق المادة 92 من قانون الصيدلة من دون اي عرض لعناصرها على فعل المتاجرة بحبوب الكابتاغون، او ترويجها او تهريبها، في ما هذه الحبوب تحتوي على مادة مخدرة مدرجة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات، وعدم البحث في مدى امكانية تطبيق احكام هذا القانون في ضوء المواد الكيماوية التي تدخل في تركيبة حبوب الكابتاغون، يؤلف ذهولا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء في مثل هذه القضية، ويجعل الحكم المطعون فيه مفتقدا الى الاساس القانوني السليم. وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه والى اعادة النظر في الدعوى اصولا.