22/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 353/2015
- التاريخ
- 22/09/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- رعيدي، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي لقبول طلب التمييز الموجه ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية كان قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما، بالشكل فانه يقتضي توافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف للفعل الجرمي سبب الملاحقة بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية عملا بما نصت عليه المادة 306 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول بالشكل، والمتعلق بعدم قانونية تشكيل الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطلوب نقضه، لان هذا الادلاء معفي من توافر الشرط الخاص.
ولكن المحكمة ردت الاستدعاء شكلا في ما يختص بالسبب التمييزي الثاني المتعلق باساس النزاع، لعدم توافرالشرط الخاص، لان كلا من قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية قد توافقوا على عدم ثبوت الفعل الجرمي، وبالتالي ينتفي اي خلاف حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليهما.
وفي الاساس ردت المحكمة ادلاء المستدعي في ان المستشارة في الهيئة الاتهامية هي في حالة عداء معه كونها سبق ان نظرت في دعوى مدنية كانت عالقة امام محكمة الاستئناف بينه وبين شقيقه، وانه طلب ردها لانها سبق ان نظرت في الدعوى المدنية، معتبرة انه عملا بالمادة 495 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه فانه يقتضي شطب العبارات الجارحة التي استهدفت المستشارة، وان طلب المستدعي رد المستشارة والذي رفض، قد بات نهائيا عملا بالمادة 123 فقرة 2 اصول المحاكمات المدنية، ولا تسوغ للمستدعي اعادة طرح هذا الموضوع، وان امتناع المستشارة عن التنحي عن النظر في الاستئناف، بعد عدم قبول طلب ردها المقدم من المستدعي، لا يجعل من الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطعون فيه مشلكة بصورة غير قانونية، وان امتناع رئيس قلم محكمة الاستئناف المدنية عن اعطاء المستدعي صورتين طبق الاصل صالحتين للتمييز عن قرارين اصدرتهما محكمة الاستئناف المدنية، لا يمكن ان يشكل سببا للطعن في قانونية تشكل الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز اساسا، وابرام القرار المطعون فيه.