Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
353/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
رعيدي، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي لقبول طلب التمييز الموجه ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية كان قد قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما، بالشكل فانه يقتضي توافر الشرط الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف للفعل الجرمي سبب الملاحقة بين قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية عملا بما نصت عليه المادة 306 فقرة اولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول بالشكل، والمتعلق بعدم قانونية تشكيل الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطلوب نقضه، لان هذا الادلاء معفي من توافر الشرط الخاص.

ولكن المحكمة ردت الاستدعاء شكلا في ما يختص بالسبب التمييزي الثاني المتعلق باساس النزاع، لعدم توافرالشرط الخاص، لان كلا من قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية قد توافقوا على عدم ثبوت الفعل الجرمي، وبالتالي ينتفي اي خلاف حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليهما.

وفي الاساس ردت المحكمة ادلاء المستدعي في ان المستشارة في الهيئة الاتهامية هي في حالة عداء معه كونها سبق ان نظرت في دعوى مدنية كانت عالقة امام محكمة الاستئناف بينه وبين شقيقه، وانه طلب ردها لانها سبق ان نظرت في الدعوى المدنية، معتبرة انه عملا بالمادة 495 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه فانه يقتضي شطب العبارات الجارحة التي استهدفت المستشارة، وان طلب المستدعي رد المستشارة والذي رفض، قد بات نهائيا عملا بالمادة 123 فقرة 2 اصول المحاكمات المدنية، ولا تسوغ للمستدعي اعادة طرح هذا الموضوع، وان امتناع المستشارة عن التنحي عن النظر في الاستئناف، بعد عدم قبول طلب ردها المقدم من المستدعي، لا يجعل من الهيئة الاتهامية مصدرة القرار المطعون فيه مشلكة بصورة غير قانونية، وان امتناع رئيس قلم محكمة الاستئناف المدنية عن اعطاء المستدعي صورتين طبق الاصل صالحتين للتمييز عن قرارين اصدرتهما محكمة الاستئناف المدنية، لا يمكن ان يشكل سببا للطعن في قانونية تشكل الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز اساسا، وابرام القرار المطعون فيه.