24/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 202 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 202/2015
- التاريخ
- 24/02/2015
- الرئيس
- وفاء مطر
- الأعضاء
- عكر، صقر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدعوى لعدم اختصاصه للنظر في النزاع الحاضر وذلك سندا لاحكام المادة 58 ضمان، لان النزاع يدور حول عقد موقع بين مؤسسة استشفائية والضمان الاجتماعي، وحول بدل اتعاب الاطباء والفواتير الاستشفائية المقدمة الى المستفيدين من الضمان وفق شروط التعاقد المذكور. فالعلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية المدعية القائمة على العقد المذكور تجعل هذه المؤسسة شخصا ثالثا بالنسبة الى الصندوق، واتعابها ناجمة عن العقد، وهي ليست لها صفة المضمون ولا صفة رب العمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي فان امر النظر في الخلاف الناشىء عن هذا العقد يكون خارج اختصاص مجلس العمل التحكيمي, حتى ولو نص العقد على خلاف ذلك كما هي الحال في القضية الحاضرة، لان هذا المبدأ متعلق بالنظام العام، ويكون المجلس محكمة استثنائية لا يجوز اعطاؤها وظائف تفوق تلك المعطاة لها قانونا.