Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 202 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
202/2015
Date
24/02/2015
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى رد الدعوى لعدم اختصاصه للنظر في النزاع الحاضر وذلك سندا لاحكام المادة 58 ضمان، لان النزاع يدور حول عقد موقع بين مؤسسة استشفائية والضمان الاجتماعي، وحول بدل اتعاب الاطباء والفواتير الاستشفائية المقدمة الى المستفيدين من الضمان وفق شروط التعاقد المذكور. فالعلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية المدعية القائمة على العقد المذكور تجعل هذه المؤسسة شخصا ثالثا بالنسبة الى الصندوق، واتعابها ناجمة عن العقد، وهي ليست لها صفة المضمون ولا صفة رب العمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي فان امر النظر في الخلاف الناشىء عن هذا العقد يكون خارج اختصاص مجلس العمل التحكيمي, حتى ولو نص العقد على خلاف ذلك كما هي الحال في القضية الحاضرة، لان هذا المبدأ متعلق بالنظام العام، ويكون المجلس محكمة استثنائية لا يجوز اعطاؤها وظائف تفوق تلك المعطاة لها قانونا.