29/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 247/2015
- التاريخ
- 29/09/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد قرار فاصل في دفع شكلي مثار من المدعى عليه المميز، معتبرة ان الطعن في مثل هذا القرار جائز سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.
وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرة الاولى من المادة 182 عقوبات، في ما قضى به برد الدفع المثار بسبق الملاحقة الجزائية، مرتكزا على التكييف القانوني المعطى للوقائع موضوع الشكوى من قبل المدعي الشخصي والنيابة العامة الاستئنافية، معتبرة ان مضمون كل من الشكوى الاولى المحالة امام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، والشكوى الراهنة متحدتان في الوقائع الجرمية المدعى بها والمتعلقة بجرم المادة 699 عقوبات، وان الوقائع المضافة في الشكوى الراهنة لا تغير من الوقائع المدعى بها في الشكويين ولا تشكل فعلا جرميا جديدا يبرر الادعاء مرة ثانية، وان العبرة ليست في التكييف القانوني الذي تطلقه النيابة العامة للوقائع، انما لوحدة الوقائع الجرمية في كلا الشكويين، وهو الامر المحقق بين الشكوى الراهنة وتلك العالقة امام قضاء الحكم في كسروان. وتوصلت المحكمة الى ان سبق الملاحقة الجزائية متحققة، والى اعتبار القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير احكام المادة 182 عقوبات ونقض القرار المطعون فيه، والى اعتبار المحكمة نفسها حالة محل الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، واعتبار الشق من القرار القاضي بقبول الاستئناف شكلا اضحى مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وفسخ القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان في الشق المتعلق بالسير في الدعوى في جرم المادة 699 عقوبات، وبالتالي قبول الدفع المثار من المدعى عليه، وعدم سماع الدعوى بحقه لسبق الملاحقة الجزائية سندا للمادة 182 عقوبات.