Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
247/2015
Date
29/09/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم ضد قرار فاصل في دفع شكلي مثار من المدعى عليه المميز، معتبرة ان الطعن في مثل هذا القرار جائز سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه الفقرة الاولى من المادة 182 عقوبات، في ما قضى به برد الدفع المثار بسبق الملاحقة الجزائية، مرتكزا على التكييف القانوني المعطى للوقائع موضوع الشكوى من قبل المدعي الشخصي والنيابة العامة الاستئنافية، معتبرة ان مضمون كل من الشكوى الاولى المحالة امام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، والشكوى الراهنة متحدتان في الوقائع الجرمية المدعى بها والمتعلقة بجرم المادة 699 عقوبات، وان الوقائع المضافة في الشكوى الراهنة لا تغير من الوقائع المدعى بها في الشكويين ولا تشكل فعلا جرميا جديدا يبرر الادعاء مرة ثانية، وان العبرة ليست في التكييف القانوني الذي تطلقه النيابة العامة للوقائع، انما لوحدة الوقائع الجرمية في كلا الشكويين، وهو الامر المحقق بين الشكوى الراهنة وتلك العالقة امام قضاء الحكم في كسروان. وتوصلت المحكمة الى ان سبق الملاحقة الجزائية متحققة، والى اعتبار القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير احكام المادة 182 عقوبات ونقض القرار المطعون فيه، والى اعتبار المحكمة نفسها حالة محل الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، واعتبار الشق من القرار القاضي بقبول الاستئناف شكلا اضحى مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وفسخ القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان في الشق المتعلق بالسير في الدعوى في جرم المادة 699 عقوبات، وبالتالي قبول الدفع المثار من المدعى عليه، وعدم سماع الدعوى بحقه لسبق الملاحقة الجزائية سندا للمادة 182 عقوبات.