05/03/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 254 /2015
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 254/2015
- التاريخ
- 05/03/2015
- الرئيس
- ريتا غنطوس
- الأعضاء
- كورديان، زيدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي الذي ارتبط معها بعقد عمل محدد المدة تعويضا عن فسخها هذا العقد بارادتها المنفردة قبل حلول اجله، وذلك سندا لاحكام المادة 248 موجبات وعقود، ولانها لم تستطع اثبات ان ثمة اسباب واقعية وجدية تبرر تفردها في فسخ العقد قبل حلول اجله، ما يجعلها مسيئة في فسخها للعقد وملزمة بدفع التعويض لانها لم تستطع اثبات ما ادعت به من ان المدعي غير اهل للعمل لديها, ولا سيما انها لم ترسل اليه اي انذار ولم تصرفه خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل.
وقد حدد المجلس قيمة التعويض وفقا لسلطته التقديرية بالاستناد الى جميع العناصر المتعلقة بظروف انهاء التعاقد، بشكل يتناسب مع الضرر اللاحق بالمدعي. كما الزم الشركة المدعى عليها ببدل جزء من الاجازة السنوية المستحقة عن السنة التعاقدية الثانية وغير المثبت دفعها له او استفادته منها. ورد المطالبة ببدل الساعات الاضافية لعدم ثبوت الحق بها.