Labour Arbitration Councils 05/03/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 254 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 254/2015
- Date
- 05/03/2015
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي الذي ارتبط معها بعقد عمل محدد المدة تعويضا عن فسخها هذا العقد بارادتها المنفردة قبل حلول اجله، وذلك سندا لاحكام المادة 248 موجبات وعقود، ولانها لم تستطع اثبات ان ثمة اسباب واقعية وجدية تبرر تفردها في فسخ العقد قبل حلول اجله، ما يجعلها مسيئة في فسخها للعقد وملزمة بدفع التعويض لانها لم تستطع اثبات ما ادعت به من ان المدعي غير اهل للعمل لديها, ولا سيما انها لم ترسل اليه اي انذار ولم تصرفه خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل.
وقد حدد المجلس قيمة التعويض وفقا لسلطته التقديرية بالاستناد الى جميع العناصر المتعلقة بظروف انهاء التعاقد، بشكل يتناسب مع الضرر اللاحق بالمدعي. كما الزم الشركة المدعى عليها ببدل جزء من الاجازة السنوية المستحقة عن السنة التعاقدية الثانية وغير المثبت دفعها له او استفادته منها. ورد المطالبة ببدل الساعات الاضافية لعدم ثبوت الحق بها.