الأحكام

17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
330/2015
التاريخ
17/09/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة صيغة جوهرية نصت عليها المادة 274 فقرة 3 بند (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تتعلق باغفال تدوين ملخص عن مضمون مرافعة وكيل الدفاع في محضر ضبط المحاكمة، الامر الذي اعتبرته المحكمة افتئاتا على حقوق الدفاع، وسببا لنقض الحكم، عملا بالمادة 296 اصول محاكمات جزائية الفقرتين (ب) و (د)، وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة النظر في الدعوى اصولا.