Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
330/2015
Date
17/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة صيغة جوهرية نصت عليها المادة 274 فقرة 3 بند (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تتعلق باغفال تدوين ملخص عن مضمون مرافعة وكيل الدفاع في محضر ضبط المحاكمة، الامر الذي اعتبرته المحكمة افتئاتا على حقوق الدفاع، وسببا لنقض الحكم، عملا بالمادة 296 اصول محاكمات جزائية الفقرتين (ب) و (د)، وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة النظر في الدعوى اصولا.