الأحكام

25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 505 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
505/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة الجنايات اسقاط الدعوى العامة بالنسبة الى المتهم الاول تبعا للوفاة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اقرار المتهم الثاني بالتعاطي ونتيجة الفحص المجرى له وطريقة توزيع المخدرات المضبوطة واسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات والمحادثات الواردة على هاتفه عبر خدمة الواتس أب، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم الثاني على بيع الكوكايين وحشيشة الكيف، فاقتضى تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات, وباقدامه على تعاطي الكوكايين وبازالكوكايين والحشيشة، فاقتضى ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات.

منح الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية سندا للمادة 253 عقوبات.