Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 505 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
505/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات اسقاط الدعوى العامة بالنسبة الى المتهم الاول تبعا للوفاة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اقرار المتهم الثاني بالتعاطي ونتيجة الفحص المجرى له وطريقة توزيع المخدرات المضبوطة واسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات والمحادثات الواردة على هاتفه عبر خدمة الواتس أب، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم الثاني على بيع الكوكايين وحشيشة الكيف، فاقتضى تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات, وباقدامه على تعاطي الكوكايين وبازالكوكايين والحشيشة، فاقتضى ادانته بجنحة المادة 127 مخدرات.

منح الاسباب التخفيفية بالنسبة الى الجناية سندا للمادة 253 عقوبات.