الأحكام

07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2015
التاريخ
07/05/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اورد الحكم المطعون فيه ان المميز ضده وشقيقه قررا تأنيب المغدور ودعوته الى التوقف عن معاكسة شقيقتهما، في حين انه تبين ان المتهم قد افاد في محضر التحقيق الاولي وفي استجوابه من قبل قاضي التحقيق انه اتفق مع شقيقه ومع شخص ثالث على ضرب المغدور.

كما اورد الحكم انه وفقا لما ورد في افادة الشاهد، وفور طعن المغدور سيطرت حالة من الخوف والذهول على المتهم ورفيقيه، في حين انه تبين من افادة الشاهد انه لم يذكر ان حالة من الخوف والذهول قد سيطرت على المتهم ورفيقيه.

قررت محكمة التمييز قبول طلب التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون فيه برمته لتشويهه الوقائع، وهو ما يقع تحت طائلة المادة 296 اصول محاكمات جزائية.