Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
181/2015
Date
07/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اورد الحكم المطعون فيه ان المميز ضده وشقيقه قررا تأنيب المغدور ودعوته الى التوقف عن معاكسة شقيقتهما، في حين انه تبين ان المتهم قد افاد في محضر التحقيق الاولي وفي استجوابه من قبل قاضي التحقيق انه اتفق مع شقيقه ومع شخص ثالث على ضرب المغدور.

كما اورد الحكم انه وفقا لما ورد في افادة الشاهد، وفور طعن المغدور سيطرت حالة من الخوف والذهول على المتهم ورفيقيه، في حين انه تبين من افادة الشاهد انه لم يذكر ان حالة من الخوف والذهول قد سيطرت على المتهم ورفيقيه.

قررت محكمة التمييز قبول طلب التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون فيه برمته لتشويهه الوقائع، وهو ما يقع تحت طائلة المادة 296 اصول محاكمات جزائية.