الأحكام

07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
133/2015
التاريخ
07/05/2015
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين ان محكمة الجنايات لم تفصل او تبت بطلب وكيل المتهم - المستدعي - والمتمثل بدعوة المدعي وشهود الحق العام للاستجواب، وبالتالي كان عليها الفصل فيه سلبا ام ايجابا، فقررت محكمة التمييز قبول طلب النقض في الاساس، لان هذا الاغفال يؤلف سببا لنقض الحكم عملا بالبند (و) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية.