Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
133/2015
Date
07/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تبين ان محكمة الجنايات لم تفصل او تبت بطلب وكيل المتهم - المستدعي - والمتمثل بدعوة المدعي وشهود الحق العام للاستجواب، وبالتالي كان عليها الفصل فيه سلبا ام ايجابا، فقررت محكمة التمييز قبول طلب النقض في الاساس، لان هذا الاغفال يؤلف سببا لنقض الحكم عملا بالبند (و) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية.