Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2015
- Date
- 07/05/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تبين ان محكمة الجنايات لم تفصل او تبت بطلب وكيل المتهم - المستدعي - والمتمثل بدعوة المدعي وشهود الحق العام للاستجواب، وبالتالي كان عليها الفصل فيه سلبا ام ايجابا، فقررت محكمة التمييز قبول طلب النقض في الاساس، لان هذا الاغفال يؤلف سببا لنقض الحكم عملا بالبند (و) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية.