28/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 210/2015
- التاريخ
- 28/05/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز عدم تجريم المتهم بجناية المادتين 507 و508 عقوبات والمتمثلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة على قاصر وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.
الدليل الوحيد المساق ضد المتهم هو اقوال القاصر غير المتناسقة والمشوبة بتناقض والتي ثابر المتهم على نفيها.
ورأت المحكمة ان ثمة ضلالا من الشكوك تطال الادلة المساقة ضد المتهم، ففي الافعال المنافية للحشمة ان اثبات الفعل الجرمي لا يكون الا بالاقرار او بدليل يرقى الى مرتبة الاقرار.