الأحكام

28/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
210/2015
التاريخ
28/05/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قررت محكمة التمييز عدم تجريم المتهم بجناية المادتين 507 و508 عقوبات والمتمثلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة على قاصر وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.

الدليل الوحيد المساق ضد المتهم هو اقوال القاصر غير المتناسقة والمشوبة بتناقض والتي ثابر المتهم على نفيها.

ورأت المحكمة ان ثمة ضلالا من الشكوك تطال الادلة المساقة ضد المتهم، ففي الافعال المنافية للحشمة ان اثبات الفعل الجرمي لا يكون الا بالاقرار او بدليل يرقى الى مرتبة الاقرار.