Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
210/2015
Date
28/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز عدم تجريم المتهم بجناية المادتين 507 و508 عقوبات والمتمثلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة على قاصر وذلك للشك وعدم كفاية الدليل.

الدليل الوحيد المساق ضد المتهم هو اقوال القاصر غير المتناسقة والمشوبة بتناقض والتي ثابر المتهم على نفيها.

ورأت المحكمة ان ثمة ضلالا من الشكوك تطال الادلة المساقة ضد المتهم، ففي الافعال المنافية للحشمة ان اثبات الفعل الجرمي لا يكون الا بالاقرار او بدليل يرقى الى مرتبة الاقرار.