الأحكام

25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
512/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان سيرة المتهم الجرمية وتوقيفه مع آخرين بالجرم المشهود لجهة سلب اموال لا يشكل دليلا كافيا على صحة مضمون وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش والتي احيل المتهم على المحاكمة بجناية المادة 638 عقوبات استنادا الى مضمونها والتي تتضمن اقدام المتهم مع شخص آخر على سرقة دراجة نارية.

لم تتأيد المعلومات الواردة في وثيقة الاتصال بأي دليل يعززها لجهة حصول واقعة سرقة الدراجة النارية, اذ لم يتم ضبط الدراجة ولم يثبت مستند رسمي تسليمها الى مالكها في ظل عدم ثبوت وجود الاخير اصلا.

في ضوء انكار المتهم اقدامه على السرقة، لا يمكن الركون الى مضمون وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش لتجريم المتهم بجريمة سرقة الدراجة النارية, فاقتضى معه اعلان براءته من جناية المادة 638 عقوبات لعدم كفاية الدليل.