Rulings

Criminal Court 25/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 512 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
512/2015
Date
25/06/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان سيرة المتهم الجرمية وتوقيفه مع آخرين بالجرم المشهود لجهة سلب اموال لا يشكل دليلا كافيا على صحة مضمون وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش والتي احيل المتهم على المحاكمة بجناية المادة 638 عقوبات استنادا الى مضمونها والتي تتضمن اقدام المتهم مع شخص آخر على سرقة دراجة نارية.

لم تتأيد المعلومات الواردة في وثيقة الاتصال بأي دليل يعززها لجهة حصول واقعة سرقة الدراجة النارية, اذ لم يتم ضبط الدراجة ولم يثبت مستند رسمي تسليمها الى مالكها في ظل عدم ثبوت وجود الاخير اصلا.

في ضوء انكار المتهم اقدامه على السرقة، لا يمكن الركون الى مضمون وثيقة الاتصال الصادرة عن الجيش لتجريم المتهم بجريمة سرقة الدراجة النارية, فاقتضى معه اعلان براءته من جناية المادة 638 عقوبات لعدم كفاية الدليل.