26/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 209/2015
- التاريخ
- 26/05/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر وثيقة "العلم والخبر" من قبيل الشهادة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات، بحيث يكون جرما تزوير الوثيقة المنوه عنها واستعمال المزور مع العلم بالامر، في حال ثبوت عناصرهما، يقعان تحت طائلة نص المواد 466 و466 معطوفة على المادة 454 عقوبات.
ان التزوير الذي طال المستند موضوع الدعوى ارتكبه المختار والمدعى عليه بالتواطؤ في ما بينهما، بحيث تمكن الاخير من اكتساب ملكية العقارات موضوع الدعوى.
اعتبرت المحكمة ان المتهم المتوفى شريكا في التزوير، من دون ادانته لسقوط دعوى الحق العام بالوفاة.
قررت المحكمة ابطال افادة "العلم والخبر" المزورة المتعلقة بالعقارين واتلافها وتدريك الورثة المميز ضدهم النفقات القانونية بالتساوي وذلك استنادا لاحكام المواد 129 و130 و136 عقوبات.