Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
209/2015
Date
26/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

تعتبر وثيقة "العلم والخبر" من قبيل الشهادة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات، بحيث يكون جرما تزوير الوثيقة المنوه عنها واستعمال المزور مع العلم بالامر، في حال ثبوت عناصرهما، يقعان تحت طائلة نص المواد 466 و466 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

ان التزوير الذي طال المستند موضوع الدعوى ارتكبه المختار والمدعى عليه بالتواطؤ في ما بينهما، بحيث تمكن الاخير من اكتساب ملكية العقارات موضوع الدعوى.

اعتبرت المحكمة ان المتهم المتوفى شريكا في التزوير، من دون ادانته لسقوط دعوى الحق العام بالوفاة.

قررت المحكمة ابطال افادة "العلم والخبر" المزورة المتعلقة بالعقارين واتلافها وتدريك الورثة المميز ضدهم النفقات القانونية بالتساوي وذلك استنادا لاحكام المواد 129 و130 و136 عقوبات.