الأحكام

28/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
211/2015
التاريخ
28/05/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الادلاءات التي تشكك في مسؤولية المتهم عن الجريمة، كون الجهة المدعية وحدها طعنت تمييزا في حكم محكمة الجنايات، فيكون ما توصل اليه الحكم لجهة دعوى الحق العام قد بات قطعيا، وتكون دعوى الحق الشخصي وحدها مطروحة امام محكمة التمييز، عملا بالمادة 298 اصول محاكمات جزائية.

لما لها من حق في التقدير، وعملا بالمواد 129 و130 و133 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، حددت المحكمة بدل العطل والضرر المتوجب على المدعى عليه دفعه الى المدعي والى ولدي المغدور.