Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
211/2015
Date
28/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت الادلاءات التي تشكك في مسؤولية المتهم عن الجريمة، كون الجهة المدعية وحدها طعنت تمييزا في حكم محكمة الجنايات، فيكون ما توصل اليه الحكم لجهة دعوى الحق العام قد بات قطعيا، وتكون دعوى الحق الشخصي وحدها مطروحة امام محكمة التمييز، عملا بالمادة 298 اصول محاكمات جزائية.

لما لها من حق في التقدير، وعملا بالمواد 129 و130 و133 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود، حددت المحكمة بدل العطل والضرر المتوجب على المدعى عليه دفعه الى المدعي والى ولدي المغدور.