30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 202/2015
- التاريخ
- 30/04/2015
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ القرار المستأنف القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى الحق العام لانه انقضت مهلة ثلاث سنوات بين تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا وتاريخ تقديم الاعتراض سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، ولم يصدر اي اجراء قاطع لمرور الزمن مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه.
تختص المحكمة الجزائية بالنظر بالدعوى المدنية عند سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، وتسقط الدعوى المدنية لانقضاء عشر سنوات ما بين تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا وتاريخ تقديم الاعتراض طالما لم يصدر اي اجراء قاطع لمهلة مرور الزمن.