Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
202/2015
Date
30/04/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يفسخ القرار المستأنف القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى الحق العام لانه انقضت مهلة ثلاث سنوات بين تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا وتاريخ تقديم الاعتراض سندا للمادة 171 اصول محاكمات جزائية، ولم يصدر اي اجراء قاطع لمرور الزمن مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف المدعى عليه.

تختص المحكمة الجزائية بالنظر بالدعوى المدنية عند سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية، وتسقط الدعوى المدنية لانقضاء عشر سنوات ما بين تاريخ تبليغ الحكم الغيابي لصقا وتاريخ تقديم الاعتراض طالما لم يصدر اي اجراء قاطع لمهلة مرور الزمن.