الأحكام

29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
306/2015
التاريخ
29/06/2015
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم لثبوت تنظيم محضر الضبط وادعاء النيابة العامة وتعيين جلسة للمحاكمة وتتابع الجلسات من دون انقضاء مهلة 3 سنوات بين تلك الاجراءات، وذلك سندا للمادة 10 معطوفة على البندين 2 و3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية لان الجرم المدعى به وهو السرقة معاقب عليه في قانون العقوبات عملا بمبدأ شرعية الجرائم، اما مسألة ثبوته بحق المتهم فيتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا.