Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 306/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم لثبوت تنظيم محضر الضبط وادعاء النيابة العامة وتعيين جلسة للمحاكمة وتتابع الجلسات من دون انقضاء مهلة 3 سنوات بين تلك الاجراءات، وذلك سندا للمادة 10 معطوفة على البندين 2 و3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية لان الجرم المدعى به وهو السرقة معاقب عليه في قانون العقوبات عملا بمبدأ شرعية الجرائم، اما مسألة ثبوته بحق المتهم فيتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا.