Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
306/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على الجرم لثبوت تنظيم محضر الضبط وادعاء النيابة العامة وتعيين جلسة للمحاكمة وتتابع الجلسات من دون انقضاء مهلة 3 سنوات بين تلك الاجراءات، وذلك سندا للمادة 10 معطوفة على البندين 2 و3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا سندا للمادة 73 اصول محاكمات جزائية لان الجرم المدعى به وهو السرقة معاقب عليه في قانون العقوبات عملا بمبدأ شرعية الجرائم، اما مسألة ثبوته بحق المتهم فيتعلق باساس النزاع ولا يشكل دفعا شكليا.