الأحكام

29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
308/2015
التاريخ
29/06/2015
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراء تحقيقي لجهة عدم وضوح اسم المحامي العام وعدم بيان المادة القانونية مما يجعل الادعاء باطلا وغير قاطع لمرور الزمن، وذلك لان الاجراء التحقيقي الممكن الادلاء به كدفع شكلي يتعلق بالاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشترع كمخالفة الاصول التي حددها القانون في التفتيش او اكراه المشتبه به على الكلام....

ان عدم وضوح اسم المحامي العام لا يؤثر في صحة الادعاء ولا يؤدي الى جهل الخصم الذي هو النيابة العامة وليس شخص المحامي العام، ولو كان المحامي العام هو نفسه قاضي الحكم لتنحى من تلقاء نفسه. وان عدم بيان المادة القانونية لا يؤدي الى بطلان الادعاء لان لقاضي الحكم تعديل الوصف القانوني المدعى به، وبالتالي يكون الادعاء صحيحا وقاطعا لمرور الزمن.