Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
308/2015
Date
29/06/2015
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراء تحقيقي لجهة عدم وضوح اسم المحامي العام وعدم بيان المادة القانونية مما يجعل الادعاء باطلا وغير قاطع لمرور الزمن، وذلك لان الاجراء التحقيقي الممكن الادلاء به كدفع شكلي يتعلق بالاجراءات الجوهرية التي نص عليها المشترع كمخالفة الاصول التي حددها القانون في التفتيش او اكراه المشتبه به على الكلام....

ان عدم وضوح اسم المحامي العام لا يؤثر في صحة الادعاء ولا يؤدي الى جهل الخصم الذي هو النيابة العامة وليس شخص المحامي العام، ولو كان المحامي العام هو نفسه قاضي الحكم لتنحى من تلقاء نفسه. وان عدم بيان المادة القانونية لا يؤدي الى بطلان الادعاء لان لقاضي الحكم تعديل الوصف القانوني المدعى به، وبالتالي يكون الادعاء صحيحا وقاطعا لمرور الزمن.