16/09/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 233/2015
- التاريخ
- 16/09/2015
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط المادة 554 عقوبات غير متوافرة في القضية الحاضرة، ذلك انه لم ينهض دليل في الملف يرقى الى درجة الجزم واليقين على اقدام المدعى عليها على ضرب جارتها المدعية، بحيث ان الشك يفسر لمصلحتها، فضلا عن انكار المدعى عليها وعدم وجود شهود على الحادثة. وانه بنتيجة عدم تقدم النيابة العامة بطلب تمييز طعنا في القرار الاستئنافي، فان هذا الاخير قد اضحى مبرما لجهة الدعوى العامة. اما وفي ما يتعلق بالدعوى الشخصية، فقد قبلت المحكمة استئناف المدعى عليها اساسا وردت استئناف المدعية، وتوصلت الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا برد دعوى الحق الشخصي لعدم كفاية الدليل على جرم الايذاء المنسوب الى المدعى عليها.