Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
233/2015
Date
16/09/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط المادة 554 عقوبات غير متوافرة في القضية الحاضرة، ذلك انه لم ينهض دليل في الملف يرقى الى درجة الجزم واليقين على اقدام المدعى عليها على ضرب جارتها المدعية، بحيث ان الشك يفسر لمصلحتها، فضلا عن انكار المدعى عليها وعدم وجود شهود على الحادثة. وانه بنتيجة عدم تقدم النيابة العامة بطلب تمييز طعنا في القرار الاستئنافي، فان هذا الاخير قد اضحى مبرما لجهة الدعوى العامة. اما وفي ما يتعلق بالدعوى الشخصية، فقد قبلت المحكمة استئناف المدعى عليها اساسا وردت استئناف المدعية، وتوصلت الى فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا برد دعوى الحق الشخصي لعدم كفاية الدليل على جرم الايذاء المنسوب الى المدعى عليها.