الأحكام

05/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2015
التاريخ
05/03/2015
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 125 مخدرات على حظر التداول بالمخدرات ومعاقبة كل من يخالف الحظر المذكور في المادة 13 مخدرات بمختلف اشكاله. ان استثبات اقدام المتهم على دس الحشيشة لاحدهم والاكتفاء بادانته بجنحة المادة 402 عقوبات المتعلقة باختلاق الجرائم والافتراء، من دون ترتيب اي نتيجة على حيازة المخدرات في ضوء المادة 13 و125 مخدرات، يعتبر تطبيقا وتفسيرا خاطئا للمادة المذكورة وكذلك عدم اعتبار الجرم جرما مستقلا عن الافتراء الكاذب.

ينقض القرار المطعون فيه.