05/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2015
- التاريخ
- 05/03/2015
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 125 مخدرات على حظر التداول بالمخدرات ومعاقبة كل من يخالف الحظر المذكور في المادة 13 مخدرات بمختلف اشكاله. ان استثبات اقدام المتهم على دس الحشيشة لاحدهم والاكتفاء بادانته بجنحة المادة 402 عقوبات المتعلقة باختلاق الجرائم والافتراء، من دون ترتيب اي نتيجة على حيازة المخدرات في ضوء المادة 13 و125 مخدرات، يعتبر تطبيقا وتفسيرا خاطئا للمادة المذكورة وكذلك عدم اعتبار الجرم جرما مستقلا عن الافتراء الكاذب.
ينقض القرار المطعون فيه.