Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
64/2015
Date
05/03/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نصت المادة 125 مخدرات على حظر التداول بالمخدرات ومعاقبة كل من يخالف الحظر المذكور في المادة 13 مخدرات بمختلف اشكاله. ان استثبات اقدام المتهم على دس الحشيشة لاحدهم والاكتفاء بادانته بجنحة المادة 402 عقوبات المتعلقة باختلاق الجرائم والافتراء، من دون ترتيب اي نتيجة على حيازة المخدرات في ضوء المادة 13 و125 مخدرات، يعتبر تطبيقا وتفسيرا خاطئا للمادة المذكورة وكذلك عدم اعتبار الجرم جرما مستقلا عن الافتراء الكاذب.

ينقض القرار المطعون فيه.